نص الفتوى: ما حكم الجهاد عن طريق “زواج المناكحة” في حالات الحروب، أو ما يعرف بـ”جهاد النكاح” ؟
ويُجيب عنها فضيلة الإمام الدكتور “أحمد كريمة”، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلا: قال الله سبحانه وتعالى “وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ”، الزواج له مُقدمات الخطبة وحسن الاختيار ومكونات من إنشاء الإرادة بين طرفي عقد الزواج وهما “الزوج والزوجة”، وتسمية الصداق أو المهر، والشهود العدول والولي، كما أن له مُتممات من الزفاف والإعلان والوليمة، وله أهداف وهي بناء أسرة يسودها السكينة والمودة والرحمة، أما ما يقوله الذين يعانون من “الكبت الجنسي”، ويريدون أن يقضوا الشهوات “البهيمية” تحت غطاء شرعي.
ولم يَرد في تاريخ الإسلام أن هناك “مناكحة الجهاد”، ولكن وُجد في صدر الإسلام لعدة ساعات “نكاح المتعة”، ثم حرّمه الرسول – صلى الله عليه وسلم- وظل الأمر إلى يوم القيامة حرامًا، فالتي تذهب إلى أي بلد – سواء كان قطر عربي أو إسلامي – لتنضم إلى صفوف المقاتلين ثم تعرض نفسها لمَن يعاشرها “جنسيًا”؛ فهذا “زنا صريح” ولا يُسمى زواجا من قريب أو من بعيد، حتى لو توافرت الأركان والشروط في عقد الزواج فيعتبر “زواج متعة”، وهو مُحرم عند أهل السنة والجماعة، إلا إذا كان فاعله يعتنق ويتعبد بالمذهب الشيعي الإمامي الجعفري.
بالفيديو|ما حكم ما يسمى بـ”جهاد النكاح” : http://www.elwatannews.com/news/details/223485
#adminأزهرى_أصيل